العيني

47

البناية شرح الهداية

وعلى هذا حل ذبيحتهم . قال : ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام وقال الشافعي _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ : لا يجوز ، وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف المذكور ، فعندنا يجوز ، وعنده لا يجوز له ، قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « لا ينكح المحرم ولا ينكح غيره »